السيد هاشم البحراني
34
البرهان في تفسير القرآن
2172 / [ 6 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحماد « 1 » ، عن الأحول ، قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ، ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة « 2 » ، فإنما ذلك على الرجل ، فلذلك جعل للمرأة سهما « 3 » وللرجل سهمين » . 2173 / [ 7 ] - وعنه : عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الملك حيدر « 4 » ، عن حمزة بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من ورث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : « فاطمة ( عليها السلام ) ، ورثت متاع البيت والخرثي « 5 » وكل ما كان له » . 2174 / [ 8 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ورث علي ( عليه السلام ) علم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وورثت فاطمة ( عليها السلام ) تركته » . قوله تعالى : * ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ولأَبَوَيْه لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَه وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدٌ ووَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّه الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * [ 11 ] 2175 / [ 1 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن حماد ذي الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل مات وترك ابنتين وأباه ، قال : « للأب السدس ،
--> 6 - الكافي 7 : 85 / 3 . 7 - الكافي 7 : 86 / 2 . 8 - الكافي 7 : 86 / 1 . 1 - التهذيب 9 : 274 / 990 . ( 1 ) في المصدر : عن حمّاد ، عن هشام ، وفي « ط » : هشام عن حمّاد ، انظر معجم رجال الحديث 19 : 257 و 258 . ( 2 ) المعقلة : الدّية . « لسان العرب - عقل - 11 : 462 » . ( 3 ) في المصدر زيادة : واحدا . ( 4 ) في المصدر : الحسن بن علي بن عبد الملك حيدر ، انظر جامع الرواة 1 : 281 ، معجم رجال الحديث 5 : 40 و 6 : 268 . ( 5 ) الخرثيّ : أثاث البيت ومتاعه . « النهاية 2 : 19 » .